سمعها ، قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق وإلّا كذّب.
ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة ، ويفعل كالأوّل ، ثمّ تمسح المسافتان ، ويؤخذ بنسبة التفاوت.
ولو نقص سمعهما (١) ، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه.
ولا يقاس إلّا في المواضع المعتدلة ، وعند سكون الهواء.
وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان ، وبقطع إحداهما دية ونصف.
الثالث : النظر ، وفيه الدية ، ويستوي الأعمش ، والأخفش ، والأعشى ، ومن على حدقته بياض وهو ينظر (٢) وفي ضوء إحدى العينين النّصف ، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة ، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد ، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية ، وكذا لو رجي عوده بعد مدّة وانقضت ولم يعد ، أو مات قبل انقضائها ، فإن عاد فيها فالأرش.
ولو اختلفا في عوده قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.
ولو مات فيها فادّعى الجاني العود قدّم قول الوليّ مع يمينه.
ولو ادّعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له.
وروي أنّه يقابل عينه بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب. (٣)
__________________
(١) في بعض النسخ : « سمعها ».
(٢) في « أ » : وهو يبصر.
(٣) لاحظ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.