ويأخذ دية الزّائد ، وهي : خمسة في الهاشمة ، وعشرة في المنقّلة ، وثمانية وعشرون وثلث في المأمومة.
والدامغة ، وهي الّتي تفتق الخريطة ، والسلامة معها بعيدة ، فإن اتّفقت زيد على الدامية حكومة.
فروع
الأوّل : لو أوضحه اثنتين فديتان ، فإن وصلهما الجاني فواحدة ، وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما ، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة ، أمّا لو أوصل بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان.
ولو أوصلهما أجنبيّ ، فعلى الأوّل ديتان ، وعلى الواصل دية.
ولو أوصلهما المجنيّ عليه فديتان ، وفعله هدر.
ولو ادّعى الجاني انّه الواصل ، قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.
الثاني : لو شجّه [ شجّة ] واحدة واختلفت أحوالها ، أخذ دية الأكثر. (١)
الثالث : لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية وإن اتّحدت (٢) الضربة.
ولو شجّه واحدة في رأسه ووجهه ، فهي واحدة.
لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وكذا على الثاني والثالث ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
__________________
(١) في القواعد : ٣ / ٦٩٣ مكان العبارة : « إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد ».
(٢) في « ب » و « ج » : إن اتّحدت.