الرّابع : دية الشجّة تابعة للاسم ، ولا عبرة بالكبر والصّغر. (١)
وأمّا الجراح ، فيجب في الجائفة ثلث الدية ، وهي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو في ثغرة النحر ، ولا قصاص فيها.
ولو جرح عضوا ثمّ أجاف لزمه ديتهما.
ولو أجاف ثمّ أدخل سكّينه ، فإن لم يزد عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فهي جائفة أخرى ، وإن وسّعها في أحدهما فالحكومة.
ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتل.
ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى ، وقبله الأرش ، وبعد التحام البعض حكومة.
ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان.
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وفي أحد المنخرين العشر ، وفي شيء من أطراف الرّجل مائة دينار.
ولو جنى بغير الجرح والكسر ، كاللطم (٢) واللّكم والضرب بالعصا أو بالسّوط ، فإن أثّر في الوجه احمرارا فدينار ونصف ، وفي الاخضرار ثلاثة دنانير ، وفي الاسوداد ستّة وهو في البدن على النّصف.
ولو لم يؤثّر الضرب سببا فالتعزير ، وإن أثّر نفخة فالحكومة.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : بالكبير والصغير.
(٢) لكمه لكما : ضربه بجمع كفّه. المعجم الوسيط « مادّة : لكم ».