المطلب الخامس
في دية الجنين والميّت
دية الجنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ ولم تلجه الرّوح ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، ودية جنين الذّمّيّ عشر دية أبيه ، ودية المملوك عشر قيمة أمّه الأمة ، ويعتبر قيمتها (١) عند الجناية لا وقت الإلقاء ، ولو كانت حرّة فوجهان.
ولو ولجته الرّوح فللذّكر دية كاملة وللأنثى نصف ، وللمملوك قيمته ، ولا بدّ من يقين الحياة ، فلا عبرة بالحركة ، لاحتمال الريح.
ولو تعدّد الحمل تعدّدت الدية.
وتجب الكفّارة إذا ولجته الرّوح.
ولو قتل المرأة فمات معها ، فإن ولجته الرّوح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر ونصف دية أنثى إن جهل حاله ، وإلّا لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون دينارا ، وبعده خمسمائة دينار.
ولو لم تتمّ خلقته فغرّة على رواية. (٢) والأولى توزيع الدية على أحواله ، ففي النطفة إذا استقرّت في الرّحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيما بين ذلك بحسابه.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : قيمتهما.
(٢) لاحظ التهذيب : ١٠ / ٢٨٦ ، رقم الحديث ١١٠٨ ـ ١١١٠.