ولو ألقته مستقرّ الحياة فقتله آخر عزّر الأوّل وقتل الثاني به ، ولو كانت حياته غير مستقرّة انعكس الحكم.
ولو جهل حاله فلا قود ، وعلى الثاني الدّية.
الثالث : لو وطئها مسلم وذمّيّ في طهر واحد بشبهة ، أقرع وألزم الجاني بنسبة [ دية ] من خرج له. (١)
الرابع : لو ألقت عضوا كاليد ، ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد ميّتا ، أو غير مستقرّ الحياة ، دخلت دية العضو في ديته ، ولو كانت مستقرّة ضمن دية اليد خاصّة ولو لم يسقط فإن شهد العارفون انّها يد حيّ ، فنصف الدّية ، وإلّا فنصف المائة.
ولو ألقت العضو ثمّ ماتت ضمن ديتها ودية الجنين.
الخامس : لو ألقت عضوا ثمّ جنينا كامل الأطراف فديتان ، ولو ألقت أربع أيد فدية واحدة ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد عن واحدة.
السادس : لو ادّعى وارث الجنين أنّه ضربها فألقته ، فأنكر الضرب ، قدّم قوله مع يمينه ، وكذا لو اعترف بالضرب وأنكر إلقاء شيء ، أو ادّعى أنّه ليس لها ، قدّم قوله أيضا ، وتقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.
ولو اعترف بالضرب والإلقاء وأنكر استناده إلى ضربه ، فإن قصر الزمان قدّم قولها ، وإلّا قدّم قوله.
__________________
(١) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : « ألزم الجاني بدية من خرجت له » وفي القواعد : ٣ / ٦٩٩ مكان العبارة : « وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به ».