ولو ادّعى الوارث الاستهلال وأنكر الضارب ، قدّم قوله مع يمينه ، وتقبل [ هنا ] شهادة النّساء.
وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وكذا لو يبنه وقطع بموته لو كان حيّا (١) ، وفي أعضائه وجراحه وشجاجه بنسبة المائة.
ولو كانت الجناية غير مقدّرة فالأرش ، فيفرض حيّا ، وتنسب الجناية إلى المائة ، ثمّ يؤخذ منها بتلك النسبة.
ولا يرثها الوارث بل يتصدّق بها في وجوه القرب ، ولا يقضي منها ديونه على الأقوى.
وفي قطع رأس الذمّيّ عشر ديته ، وفي رأس العبد عشر قيمته.
ويستوي الذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك.
__________________
(١) وفي القواعد : ٣ / ٧٠١ مكان العبارة : « ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّا لم يعش مثله فمائة دينار » وهو أظهر ممّا في المتن.