ولا يعقل بهيمة ولا عبدا بل قيمته في مال الجاني وإن كان خطأ ، ولا جناية عبده ، قنّا كان أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو مستولدة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، ولا عمدا ، وإن أوجبت الدية ، كقتل الأب ولده ، والمسلم الذّمّيّ ، والحرّ العبد ، ولا جنايته على نفسه خطأ.
وتحمل [ العاقلة ] دية الموضحة فما زاد إجماعا ، لا ما نقص على الأقوى.
وجناية الصّبيّ والمجنون على عاقلتهما مطلقا إن كانت على نفس آدميّ ، وإلّا ففي ماله إن كان له مال ، وإلّا ضاع ، ولا يجب عليه أداؤه عند البلوغ.
المبحث الثالث :
في كيفيّة التوزيع
يؤخذ من الغنيّ نصف دينار ومن الفقير ربع ، وقيل : يجب ما يراه الإمام (١) فإن ضاقت فمن البعيد ، ثمّ من الأبعد ، ثمّ من المعتق ، وهكذا كما تقدّم.
فإن زادت الدّية عن العاقلة أجمع أخذ الزائد من الإمام.
ولو زادت العاقلة على الدية لم يخصّ البعض.
ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر.
وتستأدى في ثلاث سنين ، ويؤخذ عند انسلاخ كلّ سنة الثلث ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية الذمّيّ والمرأة.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٨٠.