خاتمة
في الجناية على الحيوان
وفيه فصول :
الأوّل : [ في ] ما يؤكل ، فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا ومذكّى ، وليس للمالك دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته.
ولو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه ، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره وريشه.
ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش.
الثاني : [ في ] ما لا يؤكل وتقع عليه الذّكاة كالسباع ، فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش ، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما ، ولو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا.
الثالث : [ في ] ما لا تقع عليه الذّكاة ، ففي كلب الصّيد أربعون درهما ، ولا يختص بالسّلوقي ، وفي كلب الغنم كبش ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز برّ ، ويجب على الجاني.
أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدّية.
ولا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة ، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ