ولو وهبتها للجميع قسّمها عليهنّ ، ولا يصحّ الرجوع في الماضي بمعنى أنّه لا يقضي ، ويصحّ في المستقبل ، ولو لم يعلم بالرجوع لم يقض الماضي.
وليس للمولى منع أمته من طلب القسمة ولا من الإسقاط.
ولو عاوض عن الليلة بشيء لم يصحّ.
البحث الثالث : في كيفيّته
للزوجة ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وله ليلتان ، وللثلاث ثلاث وله ليلة ، ولكلّ من الأربع ليلة.
ولا يجوز له الإخلال بذلك إلّا مع العذر ، أو السفر ، أو الإذن.
ويبتدئ بالقرعة ، ولو تزوّج أربعا دفعة رتّبهنّ بالقرعة ، ولا يجوز أن يجعل القسمة أكثر من ليلة إلّا (١) برضاهنّ.
وتستحبّ التسوية بالإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يصبح عند صاحبة الليلة.
البحث الرابع : في التفاضل
وأسبابه ثلاثة :
الأول : الحرّيّة ، فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، فلو بدأ بالحرّة وأعتقت الأمة
__________________
(١) في « ب » و « ج » : ولا يجوز أن يجعل أكثر من ليلة القسمة إلّا.