ولو سكنت في بيتها بغير إذنه لم تستحقّ أجرة.
السابعة : تجب آلة الطّبخ والشرب ، كالقدر والدست (١) ، والمغرفة ، والحبّ (٢) ، والكوز ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها من بلدها ، ويجب الإمتاع لا التمليك ، وكذا آلة التنظيف كالمشط والدّهن والمزيل للصّنان ، ولا يجب الكحل والطّيب ولا أجرة الحجّام والحمّام إلّا مع شدّة البرد.
وله منعها من أكل الثوم والبصل وذي الرائحة الكريهة ، ومن تناول السمّ والأطعمة الممرضة.
خاتمة
لو لم ينفق عليها وهي ممكّنة استقرّت في ذمّته وإن لم يقدّرها الحاكم ، ولم يحكم بها ، ويجبره الحاكم على أدائها ، ولو امتنع حبسه أو باع عليه ماله.
ولو أعسر بالنفقة وصبرت لم تسقط ، وصارت دينا ، وإن لم تصبر لم تملك الفسخ ، ولو كان له عليها دين جاز أن يقاصّها يوما فيوما مع يسرها ، ومع العسر إن رضيت.
ولو ادّعى الإنفاق فأنكرت ولا بيّنة قدّم قولها مع اليمين وإن كانت في منزله.
ولو كانت [ الزوجة ] أمة ، فالغريم السيّد في الماضية ، فإن صدّق الزوج
__________________
(١) في المنجد : الدّست : الوسادة ، الورق ، اللباس ... والدستجة : الإناء الكبير من الزّجاج.
(٢) الحبّ : الجرّة الضخمة. تهذيب اللغة : ١ / ٧١٧.