سقطت ، وإلّا حلف وطالبه ، والغريم في الحاضرة الأمة.
ولو ادّعى النشوز وادّعت التمكين ، قدّم قوله.
ولو طلّق الحامل رجعيّا ، فادّعت وقوعه بعد الوضع وأنكر ، قدّم قولها ، وحكم لها بالنفقة وعليه بالبينونة.
ولو ادّعى الإعسار وأنكرت قدّم قوله إن لم يكن له أصل مال ، ويجب قضاؤها مع التمكين.
البحث الثالث : في المسقط
وهو ستّة :
الأوّل : النّشوز ، فلا يجب للناشز نفقة ولا كسوة ولا سكنى حتّى تعود إلى التمكين ، فلو سافر قبله ، فحضرت عند الحاكم وبذلت نفسها لم تستحقّ نفقة إلّا بعد إعلامه ووصوله أو وصول وكيله ، ولو علم وتهاون سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد.
ولو نشزت ثمّ أطاعت لم تستحقّ نفقة إلّا بعد علمه ومضيّ قدر وصوله أو وكيله.
ولو ارتدّت ثمّ أسلمت استحقّت وإن لم يعلم بإسلامها.
ولو سافر وهي ممكّنة استحقّت نفقة الغيبة.
ولو نشزت الحرّة بعض يوم سقطت نفقته.
ولو أرسل المولى أمته ليلا أو نهارا سقط الجميع.