النفقة تابعة للملك ، ولو قلنا إنّها للحامل وجبت عليهما ، ولا يجب على الموليين لأنّ الحمل لا يملك إلّا بعد انفصاله حيّا.
[ السبب ] الثاني : القرابة
وهي الإرفاق ، فلذلك لا تقضى ، والنظر في أمور :
الأوّل : فيمن ينفق عليه ، وهو الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، ولا تجب على غير العمودين ، بل يستحبّ ويتأكّد على الوارث ، ولا فرق بين أولاد البنت والابن.
ولا تجب نفقة زوجة القريب وإن كان أبا ، ولا نفقة ولد ابنه ولا نفقة ولده الصّغير إذا كان له مال بل ينفق عليه من ماله ، وكذا لو قدر على التكسّب.
ويشترط في المنفق اليسر ، وهو أن يفضل معه شيء عن قوت يوم له ولزوجته ، ويباع خادمه وداره فيها بخلاف الدين ، ويلزمه التكسّب ، ولا تجب على المملوك [ نفقة قريبه ] ولا على مولاه.
و [ يشترط ] في المنفق عليه : الفقر ، والعجز عن الاكتساب ، والحريّة ، فتجب على مولى الرقّ دون القريب ، ولا يشترط الإسلام ، ولا العدالة ولا نقصان الحكم والخلقة. (١)
الثاني : في قدرها ، ولا تقدير لها بل بحسب الكفاية من الإطعام ،
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ١١٤ : ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم ، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسّب.