وقد ظهر بذلك قوّة القول باعتباره ، واتّضح فساد قول بعض المتأخّرين : « إنّه ليس للامتزاج معنى محصّل ».
إذا تمهّد هذا فنقول :
من طرق تطهير الواقف القليل :
[١] ـ إلقاء الكرّ عليه.
واعتبر كثير من الأصحاب فيه الدفعة ، وأطلق آخرون ، واضطربت فتاوى البعض فيه ، كاعتبار الممازجة.
والتحقيق في ذلك : أنّه لا يخلو إمّا أن يعتبر في عدم انفعال مقدار الكرّ استواء سطحه أو لا.
وعلى الثاني : إمّا أن يشترط في التطهير حصول الامتزاج أو لا.
وعلى تقدير عدم الاشتراط : إمّا أن يكون حصول النجاسة (١) عن مجرّد الملاقاة ، أو مع التغيّر (٢). فها هنا صور أربع.
[ الصورة ] الاولى (٣) : أن يعتبر (٤) في عدم انفعال الكرّ استواء السطح.
__________________
(١) في « ب » : حصول النجاسة به.
(٢) في « ب » : أو مع التغيير.
(٣) جاء في هامش « ج » : قسّم سلّار في رسالته الماء النجس إلى ثلاثة أقسام : أحدها : يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه وهو مياه الآبار. والثاني : يزول حكم النجاسة عنه بزيادته وهو الماء القليل الراكد في أرض أو غدير أو قليب فإنّه إذا زاد بتبليغه الكرّ أو أكثر طهر ، وكذلك الجاري القليل إذا استولت عليه النجاسة ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء.
والثالث : يزول حكم نجاسته على وجه وهو ما في الأواني والحياض. قال : بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا. منه رحمهالله.
(٤) في « ب » : أن نعتبر.