والمتّجه حينئذ اشتراط الدفعة في الإلقاء ؛ لأنّ وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل (١) الأجزاء التي يصيبها الماء النجس وينقص الطاهر عن الكرّ ، فلا يصلح لإفادة الطهارة.
ولا فرق في ذلك بين المتغيّر وغيره ؛ لاشتراك الكلّ في التأثير في القليل ، والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل.
[ الصورة ] الثانية : أن يهمل (٢) اعتبار المساواة ولكن يشترط (٣) الامتزاج.
والوجه عدم اعتبار الدفعة حينئذ ، بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له (٤) حتى لو فرض حصول ذلك قبل إتمام إلقاء الكرّ لم يحتج إلى الباقي.
ولا يفرّق (٥) هنا أيضا بين المتغيّر وغيره ، لكن يعتبر في المتغيّر مع الممازجة زوال تغيّره ، فيجب أن يلقى عليه من مقدار الكرّ ما يحصل به الأمران.
ولو قدّر قوّة المتغيّر بحيث يلزم منه تغيّر شيء من أجزاء الكرّ حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك ؛ إمّا بتكثير (٦) الأجزاء أو بإلقاء الجميع دفعة.
[ الصورة ] الثالثة : أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة وتكون
__________________
(١) في « أ » : فتنفعل الأجزاء التي يصيبها النجس والوحدة حينئذ غير صادقة.
(٢) في « ج » : أن نهمل.
(٣) في « ب » و « ج » : ولكن فشرط الامتزاج.
(٤) « له » ليس في « أ » و « ب ».
(٥) في « ب » : ولا فرق. وفي « ج » : لا نفرّق.
(٦) في « ب » و « ج » : بتكثّر.