نجاسة الماء بمجرد الملاقاة (١). والمتّجه حينئذ الاكتفاء بمجرّد الاتّصال ، فإذا حصل بأقلّ مسمّاه كفى ، ولم يحتج إلى الزيادة عنه (٢).
[ الصورة ] الرابعة : الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيّرا. والمعتبر حينئذ اندفاع التغيّر ، كما في صورة اشتراط الامتزاج ، ومع فرض تأثير التغيّر في بعض الأجزاء تتعيّن الدفعة أو ما جرى مجراها كما ذكر.
وحيث قد تقدّم منّا الميل إلى اعتبار المساواة فاشتراط الدفعة متعيّن.
ووالدي رحمهالله لمّا لم ير اعتبار المساواة ، وفهم ذلك أيضا من ظاهر كلام أكثر الأصحاب على ما سلف ذكره ، استوجه عدم اشتراط الدفعة ، وحاول حمل كلام من ذكرها منهم ـ كالعلّامة رحمهالله ـ على إرادة الاتصال منها ؛ نظرا إلى أنّ إلقاءه مفرّقا بحيث يقطع بين أجزائه ، يوجب تعدّد دفعات الإلقاء ، ومع اتّصال بعضه ببعض يصدق الدفعة.
وأنت إذا أحطت خبرا بما حقّقناه علمت عدم استقامة هذا الحمل ؛ لأنّ كلام العلّامة رحمهالله في مادّة الحمّام يدلّ على انفعال السافل من الماء غير المستوي وإن كان مجموعه بالغا مقدار الكرّ كما علمت. واشتراط الدفعة بمعناها الظاهر المشهور متعيّن على ذلك التقدير كما ذكرناه ، فلا وجه للعدول بكلامه عن الظاهر وارتكاب التكلّف الذي ذكره.
__________________
(١) في « ج » : في هذه العبارة دقيقة وهي أنّ أدلّة انفعال الماء بالملاقاة إنّما تدلّ على انفعاله بملاقاة النجاسة له بمعنى ورودها عليه [ أمّا ] إذا ورد عليها فليس في الأدلّة ما يقتضي نجاسته ، فلذلك أسندت الإصابة إلى الماء النجس. تأمّل. منه رحمهالله.
(٢) في « أ » : الزيادة فيه.