طريق تطهير الماء ، وإلّا لكان أحقّ بالذكر.
ومن الطرق لتطهير القليل أيضا :
[٢] ـ إلقاؤه في الكرّ.
وحينئذ إن كان متغيّرا اعتبر في طهره الامتزاج ؛ لأنّ طهارته موقوفة على زوال تغيّره ، وهو لا يحصل بدون الممازجة. وإن لم يكن متغيّرا بني اعتبار الامتزاج على الخلاف.
وعلى كلّ حال لا بدّ من صيرورته بحيث يساوي سطحه سطح الكرّ ، أو يكون ماء الكرّ أعلى.
[٣] ـ ومنها : اتصاله بالنابع المساوي له أو الأعلى منه.
وفي معناه الجاري عن (١) مادّة كثيرة.
وحكمه في اعتبار الامتزاج أو (٢) الاكتفاء بمجرّة الاتصال كالسابق. ويبنى (٣) اشتراط بلوغ النابع مقدار الكرّ وعدمه على الخلاف الآتي.
[٤] ـ ومنها : نزول ماء الغيث(٤) عليه.
وفي القدر الذي لا ينفعل منه (٥) بالملاقاة خلاف يأتي.
والأظهر اشتراط ممازجته له وغلبته (٦) عليه كغيره.
__________________
(١) في « أ » : الجاري على مادّة كثيرة.
(٢) في « أ » : والاكتفاء.
(٣) في « ب » : ومبنى اشتراط.
(٤) في « ج » : قال في البيان : يطهر الماء النجس بالجاري وماء المطر الغالب. منه رحمهالله.
(٥) في « ب » : لا ينفعل فيه.
(٦) في « ب » : أو غلبته.