عمر بن الخطّاب و عبدالله بن عمرو بن العاص (١).
كما أنّه لم يذهب إلى الوضوء مما مسته النار (٢) و من أكل لحوم الابل (٣) ، بل كان يرى الوضوء مما يخرج و ليس مما يدخل (٤) ؛ حيث روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه أكل كتف شاة ثمّ صلى و لم يتوضأ (٥) ، و في آخر : انتهش من كتف ثمّ صلّى و لم يتوضأ (٦).
و كان ابن عبّاس يرى جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة (٧) ، و هو الموافق لمذهب أهل بيت الرسالة.
و كان لا يقول بأنّ النبيذ وَضُوءٌ لمن لم يجد الماء (٨).
و لم يرد عنه كراهة ردّ السلام لغير المتوضّي (٩) ، و كان لا يرى مسح الرأس مقبلاً و مدبراً (١٠) ، و لا الوضوء بالثلج (١١) و لا رواية « إنّه لا
_______________________________
(١) سنن النسائي ١ : ١٠٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٥ ، سنن الترمذي ١ : ٥٢.
(٢) المصادر السابقه ، و انظر جامع المسانيد و السنن لابن كثير ٣١ : ٤٥١ ، ٤٩١ و ٣٢ : ١٢٨ ، ٤٣٧ ، ٣٤١ ، ٥٢٦.
(٣) انظر سنن أبي داود ١ : ٤٧.
(٤) سنن الدارقطني ١ : ١٥١.
(٥) سنن أبي داود ١ : ٤٨ / ح ١٨٧.
(٦) سنن أبي داود ١ ٦ ٤٩ / ح ١٩٠.
(٧) سنن الدارقطني ١ : ٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٣.
(٨) انظر سنن الدارقطني ١ : ٧٠ ـ ٧٦ و سنن أبي داود ١ : ٢١.
(٩) انظر سنن الترمذي ١ : ٦١.
(١٠) انظر سنن الترمذي ١ : ٢٥.
(١١) انظر سنن النسائي ١ : ٥٠.