قطع النظر عن خصوصيّات الأحكام ، وذكر ما يتعلّق بخصوص الاستنباط فيه من باب الاتّفاق لا يدرجها في مسائل الفقه ، بل الأُصول ؛ لوجود الاشتراك في مسألة بين علمين باعتبارين ، كما قد يتّفق الاتّحاد في الموضوع من جهتين.
وكيف كان ، فلو أُبدل التعريف المذكور بأنّه العلم النظري بالمسائل الشرعيّة الفرعيّة عن حجّة تفصيليّة كما يلوح من بعض الأجلّة السادات لكانت القيود مع وضوحها احترازيّة لا توضيحيّة ، وسلم من كثير من تلك التكلّفات.
وقد بقي في التعريف سؤالان مشهوران :
أحدهما : سؤال العلم.
والثاني : سؤال الأحكام.
وتقرير الأوّل : إنّ معظم الفقه من باب الظنون ؛ لابتنائه على الأدلّة الظنيّة ، وأقصى ما يحصل من غالبها غالباً الظنُّ ، فكيف أُطلق عليه العلم الذي هو اسم للاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع؟
وتقرير الثاني : إنّ ( لام ) الأحكام إنْ كانت استغراقية كما هو الظاهر من إفادة الجمع المحلّى بـ ( اللّام ) العموم فسد العكس ؛ لخروج جلّ الفقهاء أو كلّهم ؛ لعدم علمهم بالجميع ، فلا يوجد مصداق للفقيه في الخارج أصلاً.
وإنْ كانت جنسيّة أو عهديّة ذهنيّة فسد الطرد ؛ لدخول المقلّد المتجزّئ ، مع أنّه لا ثالث إلّا العهد الخارجي ، ولا وجه له ، إذ ليس هناك قدر معيّن يمكن التوجيه إليه ، مع مشاركته في الإشكال لأخويه.
وأُجيب عن الأوّل :
تارةً بصرف العلم عن القطع إلى الظّن أو الاعتقاد الراجح الذي هو أعمّ منهما.