الإجماع
قال مدّ الله عليه ظلاله ، وبلّغه آماله ـ : ( مسألة : قد اضطرب الأمر بين الفريقين في معنى الإجماع بجميع شقوقه ، احتجّ القائلون بحجّيّته بما تضمّنته رواية ابن حنظلة (١) ، وربّما ادّعي غيرها ، إلّا إنّه غير واضح في مقام التكافؤ.
واحتجّ المانعون بعدم دلالة الرواية ، ومصادرة بعضه بعضاً ، وكونه قد لا يفيد ظنّاً فضلاً عن العلم ؛ لأنّه إنْ لم يكن قطعيّاً لم يكن دليلاً. وللشيخ حسن في معالمه (٢) عبارة مفادها إبطاله رأساً ، إلّا إنّ في آخرها ما يدلّ على قبوله فيما إذا كان في زمن الشيخ ، وجرى على ذلك الشيخ يوسف في حدائقه (٣) ، مع اشتراطهما حصر الحديث في عدد معيّن ، بمعنى أنّه لا يظنّ سوى ذلك المحصور ، وفيما قالاه نظر ؛ للاحتمال الذي فرّا منه ، مع أنّه لا يفيد العلم كما لا يخفى لعدم الشرط ، وقد تقدّم ذكره ، فما القول فيه بجميع شقوقه؟ وما المقبول منها؟ وما المردود؟ ).
الجواب ـ ومن الله نيل الصواب ـ : الكلام هنا يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في تعريفه وبيان ما اشتق منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به ، وحجّيّته ، ووجه حجّيّته.
والمقام الثاني : في أقسامه السبعة المشهورة وهي : الضروري من المسلمين ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١١ ، ح ١.
(٢) معالم الأُصول : ٢٤٢.
(٣) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩.