بالشرطِ كما في ( الجامع ) (١) ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) (٢) ، و ( المبسوط ) (٣) ، و ( السرائر ) (٤) ، و ( الوسيلة ) (٥) ، و ( الغُنية ) (٦) ، و ( الإصباح ) (٧) ، و ( والتحرير ) (٨) ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) (٩).
وحكى في ( كشف اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) (١٠) ؛ لعموم : « المؤمنون .. » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة.
ولذا حُكي اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة.
بل قد يستظهر إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف يُصنعُ بالخادم؟ قال : « تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً (١١) ] » (١٢) ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ، فلا يشمل هذه الصورة. أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم ، إِلّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم. واللهُ العالمُ.
فلو تبرّع بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ. بل حُكي عليه الإجماعُ (١٣) ، للأخبار المعتبرة الكثيرة (١٤).
وهل يشترطُ في سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ، كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا؟
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٤٠٥. (٢) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٨.
(٣) المبسوط ٦ : ٧١. (٤) السرائر ٣ : ٢٦.
(٥) الوسيلة : ٣٤٣. (٦) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.
(٧) الإصباح ( الكيدري ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٢ : ٢٩٩.
(٨) التحرير ٢ : ٩٢. (٩) الجواهر ٣٩ : ٢٢٨.
(١٠) السرائر ٣ : ٢٦.
(١١) من المصدر.
(١٢) الكافي ٧ : ١٧٢ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٦١ ، أبواب موانع الإرث ، ب ٢٤ ، ح ١.
(١٣) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥ ٥٤٦ ، عنه في الرياض ٩ : ١٤٨.
(١٤) انظر : الوسائل ٢٣ : ٦٣ ، كتاب العتق ، باب ٣٦.