عنهم عليهمالسلام ، ولا يجوز لنا العمل ببعض دون بعض ، فإنْ جوّزناه وكان عامّاً أو مطلقاً أو مجملاً أو متشابهاً ، ولم نحتج إلى الاطلاع على المخصّص أو المقيّد أو المفصّل أو المحكم وجدت أم لا ، كفانا أحد الكتب من غير نظر وترجيح واستنباط وتصحيح ، ولا نقول به. وإنْ قلنا بلابديّة تحصيل كلّ منها لصاحبه وجب علينا تحصيل كلّ ما خرج عنهم ، وإلّا امتنع وهو غير ممكن.
فحيث قلنا بكفاية ما قدرنا على تحصيله ولم يلزمنا الفحص عن جميع ما ورد عنهم عليهمالسلام وعرفنا به مذهب الإمام عليهالسلام كان علينا تجويز هذا المعنى ؛ لأنّا نعرف حكم الإمام عليهالسلام مع وجود المخالف من الأخبار ، مع أنّا لا نشترط ضبط جميع الألسنة ، بل مَنْ يعتبر قولهم.
فتبيّن بهذا إمكان معرفة مذهب الإمام في جملة أقوال المجمعين المعتبرين وإنْ لم نُحِطْ بهم ؛ لما تقرّر من أنّ قول مَنْ يعتبر قوله إنْ لم يظهر حكم بفساده ؛ لبطلان القول بالانقراض. وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ، ولم يتّبع وساوس الشيطان المريد.
واحتج مَنْ قال بعدم إمكان وقوعه بأنّ الاتّفاق ؛ إمّا عن قطعيّ أو ظنيّ ، وكلاهما باطل.
أمّا الأوّل ؛ فلاقتضاء العادة نقله إلينا ؛ لأنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله ، ولو وجد لنقل ، وليس فليس ، ولو نقل لأغنى عن الإجماع.
وردّ بمنع حكم العادة بنقل القطع إذا أغنى عنه ما هو أقوى منه ، وهو الإجماع ، وقولهم : ( ولو نقل لأغنى عن الإجماع ) غير مسلّم ؛ لتعدّد الفائدة في تعدّد الأدلّة ، سيّما إذا تفاوتت القطعيّات في مراتب القطع.
وأمّا الثاني ؛ فلقضاء العادة بامتناع الاتّفاق عليه ، لاختلاف الدواعي والطبائع والطباع ؛ وذلك كاتّفاقهم على أكل الزبيب ولبس الكتان في زمن واحد ، والجماع أوّل