واختصاص الحِكْمَة بالأوَّل ، وهو المشهورُ المنصورُ ، وعن الشيخ رحمهالله الإجماعُ عليه (١).
وعن الصدوق (٢) ، وابن الجنيد (٣) : إنَّ العتيق يرثُ معتِقَه مع فقد الوارث له ؛ نظراً لعموم المنزلة في قوله عليهالسلام في خبر السكوني : « الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النسب » (٤).
وهو محجوجٌ بقوله عليهالسلام : « الوَلاءُ لِمَنْ أعتق » (٥) ، فيقيَّد بموافق المذهب.
أمّا مع العلم بالعتق والشكّ في حصول الشرط ، فمقتضى قاعدة : إن الشَّكَّ في الشرط شك في المشروط ، انتفاءُ الإرث به ورجوع ميراثه للإمام. إلّا إنَّ الظاهر كونُ وجودهما من الموانع التي يصحّ نفيُها بأصل العدم ، فيثبتُ الإرثُ لوجود المقتضي وزوال المانع.
وبالجملة ، فاستحقاقُ المُعتِق إرث عتيقه سواء كان المُنْعِم رجلاً ، أو امرأة ، أو خنثى ، متَّحداً أو متعدِّداً ممّا لا ريب فيه ، ولا خلاف بين علمائنا الأشراف.
وأمّا إذا مات المُنْعِم ، فقد وقع الخلافُ فيه على أقوال ؛ لاختلاف الأخبار الواردة في هذا المضمار :
أوّلها : ما نُسب للمشهور (٦) ، وشيخ ( النهاية ) (٧) ، و ( الإيجاز ) (٨) ، والقاضي (٩) وابن حمزة (١٠) ، وجماعة من المتأخّرين (١١) ، وهو : أنَّ المُنْعِم إن كان رجلاً كان الولاء والإرث للأولاد الذكور خاصّة ، ومع عدمهم فللعَصَبَة ؛ وإنْ كان امرأةً فلعَصَبَتِها دون أولادها وإنْ كانوا ذكوراً.
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٨٤ / ٩١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٤ ، عنه في المختلف ٨ : ٨٤ ، والرياض ٩ : ١٤٧.
(٣) عنه في المختلف ٨ : ٨٥ ، والرياض ٩ : ١٤٧.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٥ ، كتاب العتق ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٤٩ / ٩٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٦١ ٦٢ ، كتاب العتق ، ب ٣٥ ، ح ١ ، ح ٢.
(٦) الجواهر ٣٩ : ٢٣٤. (٧) النهاية : ٦٧٠.
(٨) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ٢٧٨. (٩) المهذّب ٢ : ٣٦٤.
(١٠) الوسيلة : ٣٤٤. (١١) عنهم في الرياض ٩ : ١٥٣.