أمّا أوّلاً ، فإنّه مستلزمٌ لتقليد الجماعة للشيخ مع تصريحهم بحرمة التقليد على المجتهد ، وهو خزية عظيمةٌ تفضي إلى التفسيق.
وثانياً : بأنّ مخالفة المتأخّرين للشيخ أكثر من مخالفة القدماء بعضهم بعضاً.
وثالثاً : أيّ شهرة تحصل مع تعدّد كتبه وفتاويه في كتاب واحد ، وتبعيّة أيّ فتوى من فتاويه ، مع أنّه يفتي بفتوى في كتاب ويفتي بخلافه في آخر ، وقد تقرّر أنّ المشهوريّ حجّةٌ وإجماعٌ.
وأمّا جعل بعض العلماء له غير إجماع حقيقي ، كما في كلام الشهيد : ( ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإنْ أرادوا في الإجماع فممنوع ، وإنْ أرادوا في الحجّيّة فقريب لمثل ما قلناه ، يعني : لقوّة الظنّ في جانب الشهرة ، لأنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام في الفتوى بغير دليل ) (١).
فهو مبنيٌّ على ملاحظة التسمية ومماشاةً مع المخالفين في تلك الدعوى ، وإلّا فالعالمون به لا يطلقونه إلّا على قول مَنْ كان المعصوم في جملتهم بلا فرق بين حصول ذلك في جميع المسلمين أو في خمسة رجال.
وأمّا احتجاج الشهيد على الحجّيّة بقوّة الظنّ في جانبها فمردود ؛ لأنّه إنْ أراد حجّيّة الشهرة بدون اعتبار قول المعصوم ، ففي حيّز المنع ، إذ ربّ مشهور لا أصل له ، وإنْ أراد الحجّيّة مع اعتبار قول المعصوم فلا يفيد الظنّ شيئاً ، بل لا بدّ من القطع على نحو ما مرّ مكرّراً ، وما يعتبر من الظنّ في الإجماع المنقول فإنّما هو في ثبوته في نفسه لا في حجّيّته. فتبيّن أنّ مناط الحجّيّة قول المعصوم عليهالسلام لا قوّة الظنّ ، والله العالم.
وهو على أقسام ، كالخبر المنقول يجري فيه أحكامه ؛ من الردّ ، والقبول ، والتعارض ، والترجيح ، والمنقول بالتواتر ، والمنقول بالخبر المحفوف بالقرائن ، والمنقول بخبر الواحد ، والصحيح ، والضعيف ، والمسند ، والمرسل ، وغيرها. واعتبار
__________________
(١) الذكرى : ٥.