بل فيهما عن أوّلهما (١) وعن ( السرائر ) (٢) الإجماع عليها.
إذْ ليس في الباب ما يوهمُ المعارضة سوى إطلاق أدلّة الإرث ، والأَقْرَبُونَ أوْلى بِالمَعْرُوفِ (٣) ، و ( أُولوا الأرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) المعارض بالمقيّد ، فبنى عليه كما هو مقتضى المذهب ؛ لاتّحاد الموجب ، وخبرُ : « إن الولاء لحمةٌ كلحمة النسب » (٥) ، الظاهر تخصيص عموم منزلته بقوله عليهالسلام : « لا تباعُ ولا توهب » (٦) وإن أوجبنا الإرث بالدليل الناهض الخالي عن المعارض ، والله العالم.
ثانيها : اشتراكُ أولادِ المُنْعِم مطلقاً إذا كان المُنْعِمُ رجلاً ، والاختصاصُ بعصبة المرأة إنْ كانَ المنعم امرأةً كالأوّل.
وهو الظاهرُ من الحرّ في وسائله (٧) وإن اقتصر في عنوان الباب على التشريك مطلقاً إنْ كان المعتق رجلاً ؛ لظهوره في موافقة المشهور في الشقّ الثاني المذكور.
وحكاه المحدّث المبرور في ميراثيّته (٨) ، وفاضل ( الرياض ) (٩) عن الفاضل السبزواري في كفايته (١٠) ، مستدلّاً على الأوّل بإطلاق : « الولاء لُحمة كلحمة النسب ».
وقد يستدلّ له أيضاً بما مرّ من إطلاق أدلّة الإرث ، وقول أمير المؤمنين في المرسل : « يرث الولاء مَنْ يرث المال » (١١) ، وخصوص موثّقِ عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مات مولى الحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة » (١٢) ، الدالّ على مشاركة الذكور للإناث إذا كان المنعِم رجلاً.
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٨١ / مسألة ٨٦. (٢) السرائر ٣ : ٢٤.
(٣) انظر : الوسائل ٢٦ : ٢٣٣ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١.
(٤) الأنفال : ٧٥.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٥ ، كتاب العتق ، ب ٤٢ ، ح ٢.
(٦) ذيل الحديث المتقدّم في هامش ٥.
(٧) انظر : الوسائل ٢٦ : ٢٣٣ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١.
(٨) الرسالة المحمّدية في أحكام الميراث الأبدية ( مخطوط ) : ٢٣٠.
(٩) الرياض ٩ : ١٥٣ ١٥٤. (١٠) الكفاية ( السبزواري ) : ٣٠٥.
(١١) دعائم الإسلام ٢ : ٢٦٢ / ١٢٠٢ ، وفيه ( الميراث ) بدل : ( المال ).
(١٢) التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٦ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١ ، ح ١٠.