مسألة في الاجتهاد والتقليد
قال أنار الله بهجته ، وصان عن المؤذيات مهجته ـ : ( مسألة : قد كان في الاشتهار كالشمس في رابعة النّهار أنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلَّ مجتهد جائزُ الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص؟! فلا مناص من توهّم الإغراء بالجهل ).
الجواب وبالله إصابة الصواب ـ : اعلم أنّ الاجتهاد لغةً : هو استفراغ الوسع في فعل شاقّ (١). وهو مطلوب في تحصيل الطاعات وترك المنهيّات ، وتحصيل العلم من الكتاب والسنّة عقلاً ونقلاً ، وبفضله نطق الكتاب والسنّة وصرّحت به علماء الأُمّة ، وهذا ليس في محلّ النزاع.
واصطلاحاً : هو استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ لحكم شرعي ، كما صرّح به العلّامة في ( التهذيب ) وفاقاً للحاجبي (٢) ، وله حدودٌ اخرى ترجع لهذا الحد.
وحدّه البهائي في ( الزبدة ) وتبعه شارحها الجواد (٣) بأنّه : ( ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّةً قريبة ) (٤).
وهذا الحدّ حسنٌ إنْ أُريد بالملكة النور المقذوف كما في الحديث المعروف ـ
__________________
(١) لسان العرب ٢ : ٣٩٧ جهد.
(٢) عنهما في زبدة الأُصول : ١١٥ ، القوانين : ٣١٧.
(٣) عنه في القوانين : ٣١٨.
(٤) زبدة الأُصول : ١١٥.