نتحقّقه ) (١).
والجوابُ عن الموثّق بما قد عرفت مِنْ عدم صلاحيّته لمعارضة الدليل الأوثق ، الذي هو بالصواب أوفق.
وأمّا عن موافقة العامّة فبأنّ مطلق الموافقة ليست في الترجيح مطلقة ، بل هي مشروطةٌ بما إذا كانت المعارضةُ بين الأخبار متحقّقة ، مع أنّ مخالفتها للشهرة المحقّقة وللأخبار الصحاح الصراح توجب لها السقوط والاطّراح.
ولو أوجب مطلقها عدمَ الاعتبار لكان أخبارُ الأمر الثالث أولى به ، مع ما عرفتَهُ من القوّةِ والانجبار ومزيد الاشتهار.
نعم ، تتَّجه المناقشة في تحقّق الاشتهار على وجهٍ يوجب الانجبارَ والاعتبار بما سيأتي من نقل الشهيد الأوَّل الشهرة على الخلاف (٢) ، ودعوى ابن إدريس الإجماع على مضمون رواية السكوني (٣) التي استدلَّ بها هو على قولهِ الموافق للصدوق (٤) ، وأنَّ المحكيّ عن الشيخ في ( الخلاف ) (٥) دعواه الإجماع حتى على توريث بنات المُنْعِم ، فتنعكس الشهرةُ حينئذٍ ، بل تنعدم.
وثالثها : كونُ الولاءِ للأولادِ الذكورِ والإناث ، سواء كان المُنْعِمُ رجلاً أو امرأة.
وهو المحكيُّ عن الصدوق رحمهالله في ( الفقيه ) (٦) ، وابن إدريس في ( السرائر ) (٧) ، بل نسبه أوّلُ الشهيدين في ( اللمعة ) للمشهور. وإنْ ناقشه ثانيهما في شرحها : بأنّه لم يعرفه لغير الصدوق ، وبأنَّه هو في ( شرح الإرشاد ) نسبه للمفيد ، وأنَّه استحسنه المحقّق. قال : ( وفيهما معاً نظر ، والحقّ أنّه قولُ الصدوق خاصّة ). ثم قال : ( والعجبُ من المصنِّف كيف يجعله هنا مشهوراً ، وفي ( الدروس ) (٨) قول الصدوق ، وفي الشرح
__________________
(١) الجواهر : ٣٩ / ٢٣٣ ، الدروس : ، السرائر ٣ : ٢٤.
(٢) اللمعة ( ضمن الروضة البهيّة ) ٨ : ١٨٣.
(٣) السرائر ٣ : ٢٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٤.
(٥) الخلاف ٤ : ٧٩ ٨٠ / مسألة ٨٤ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٤ ، والرياض ٩ : ١٥٤.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٢٤ ، عنه في المختلف ٨ : ٨٤ / مسألة ٣٩.
(٧) السرائر ٣ : ٢٤.
(٨) الدروس ٢ : ٢١٥ ٢١٦.