وهو المنسوب للمفيد (١) ، ومحكيّ ( الغُنية ) (٢) ، و ( الإصباح ) (٣) ، لما مرَّ في صحيح محمّد بن قيس ، ومكاتبة محمّد بن عمر ، وحَسَنِ بُرَيْدِ العِجْلِي أو صحيحه.
وقد عرفت أنَّه لا إطلاق فيها للرجل والمرأة ؛ لظهورها في كون المُنْعِم من الذكور ، فلا تنطبق إلّا على المشهور.
وخامسها : أنَّ وارثَ الولاء وارثُ المالِ مطلقاً ، فتشتركُ جميعُ قرابةِ المُنْعِم ، حتّى قرابة الأُمّ ، ويترتّبون في الإرث على حسب مراتبهم في النسب ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأة.
وهو المحكيّ عن ابن أبي عقيل (٤) ، وله الأخبار التي مرّت مع الجواب عنها في تلك المقامات.
وسادسها : أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً.
وهو منقولٌ عن ابن الجنيد (٥). ويُعرفُ دليله والجواب عنه من الأدلّة السابقة والجواب عنها.
وهذا القولُ أضعفُ الأقوال ، ولعلّ هذا هو الوجه في تخميسها كما في ( الرياض ) (٦) دون تسديسها كما في ( الميراثيّة اليوسفيّة ) (٧) ، أو رجوع بعض الأقوال للآخر ، إذ مناطُ الاختلاف هنا الاختلاف في أنّ المرأة إذا لم تباشرِ العتق هل ترثُ الولاء ، أم لا؟
فعن ( المقنعة ) (٨) و ( النهاية ) (٩) و ( الإيجاز ) (١٠) و ( الغُنية ) (١١) و ( الوسيلة ) (١٢)
__________________
(١) المقنعة : ٦٩٤.
(٢) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ٥٤٥.
(٣) إصباح الشيعة ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٢ : ٢٩٩ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٣.
(٤) عنه في السرائر ٣ : ٢٤٥.
(٥) عنه في المختلف ٨٠ : ٧٧ ، فتاوى ابن الجنيد : ٢٩٢.
(٦) الرياض ٩ : ١٥٢.
(٧) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣٠.
(٨) المقنعة : ٦٩٤.
(٩) النهاية : ٥٤٧ ، ٦٧٠ ، النهاية ونكتها ٣ : ٢٧.
(١٠) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٤.
(١١) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.
(١٢) الوسيلة : ٣٤٤.