ثمّ مباديه من الكلامِ |
|
معْ عربي منطق أحكامِ (١) |
رتّبته بعد الثلاثة الأُوَل |
|
موضوعة دلائل الفقه الأجل |
من حيث الاستنباط ليس مطلقا |
|
غايتُهُ سعادةٌ والارتقا |
لأوجِ الاجتهاد عن حضيضِ |
|
إلّا إذا استعمِل في النقيضِ |
وجوبه كفايةٌ والعين شذْ |
|
للحرج الظاهر فيه فانتبذْ |
وليس كلّ ما الكفائي وقفْ |
|
عليه كان مثله إذ قد عُرِفْ |
قدحٌ بكبراه من المعارف |
|
إذ وجبتْ عيناً لكلِّ عارف |
والحذف للتحصيل يلغي الباقي |
|
وفيه إشكالٌ لدى الحذّاق |
إنّ الدليل عندنا ما يمكن |
|
به اكتساب خبريٍّ يقرن |
بصحَّة الفكر وبالإمكان |
|
يندرج المغفول (٢) في ذا الشأن |
ويخرج الحدُّ بقيدِ الخبري |
|
وفي اصطلاحِ المنطقيِّ النظري |
قولانِ أو أكثر عنه يلزم |
|
لذاته آخر أو لا يلزم |
ويظهر الخلافُ في الأمارهْ |
|
والأشعريُّ خالفَ النظارهْ |
فلم يفرّق فيهما ، والنظر |
|
تأمّل المعقول حيث يظهر |
منه خفي الحكمُ والمجهول |
|
والعلمُ صورةٌ أو الحصول |
لمدركٍ أو صفة قد أوجبتْ |
|
ما يمنع النقيض لَمّا أنْ ثبَتْ |
ولا ينافيه عموم القدرهْ |
|
ومطلقُ التجويز عند الفطرهْ |
أو صفة تكشف أمراً معنويْ |
|
لمن به قامت وذا غير قويْ |
إذ يخرج الإحساس منه والأحقْ |
|
دخوله كما بتعريفٍ سبقْ |
__________________
(١) كذا ، وفي نسخة : ( عربيّة ) ، بدل ( عربي ).
(٢) أي لإدراج الدليل الذي غفل عنه ، فإنه دليل وإن لم يخطر ببال ، ( من الشيخ البهائي قدسسره ).