أنواعه قد حصرت في ( يه ) (١) ولا |
|
يلزم أن يبقى الذي قد حصلا |
في صدقه حقيقة لأنه |
|
قد كان موضوعاً لما كان له |
لصدق مخبر ونحوه على |
|
من انقضى عنه حديث كملا |
ويلزم المجاز في المؤمن إنْ |
|
يكن بنوم أو ذهول يقترنْ |
وصحّة استعماله في الأزمنه |
|
وهي في الاستقبال أيضاً متقنهْ |
والأصل في استعماله الحقيقهْ |
|
وهو دليل واضح الطريقهْ |
أخرج الاستقبال بالإجماع |
|
فيسلم الباقي بلا نزاع |
والنفي حالاً لا يفيد ومنعْ |
|
إطلاق كافر لمؤمن تبع |
بالشرع أو يخرج عن نزاع |
|
إذ هو ما لم يطْرَ (٢) في البقاع |
وصف وجوديٌّ ينافي الأوّلا |
|
كما عن المحصول بعض نقلا |
فقائم لقاعد إن أطلقا |
|
كان مجازاً باتّفاق حقّقا |
لا سارق والزاني بعد الفعل |
|
فليس يُبتنى بهذا الأصل |
تكريه الاستعمال بالمسخن |
|
بالشمس بعد برده المستحسن |
لا شرط في المشتق لكن غلبا |
|
تلبُّس بمبدإ قد وجبا |
والصدق للمؤلم والضارب معْ |
|
قيام معنى بسواهما اندفعْ |
فإنّما المبدا هوَ التأثيرُ |
|
لا أثر فيفسد التفسيرُ |
ويمكن استدلالنا إليه |
|
بعالم لصدقه عليه |
سبحانه والعلم عين ذاته |
|
وخالق ولم يقم خلق به |
__________________
(١) يه : وهو بحساب الجمل يساوي خمسة عشر ، ويريد بها أن أنواع المشتق هكذا ، فهي زيادة في المشتق أو نقص ويكون في الاحادىِّ أربعة ، وفي الثنائي ستة ، وفي الثلاثي أربعة ، وفي الرباعي واحداً ، فيكون المجموع خمسة عشر.
(٢) مخفَّف : ( يطرأْ ).