وهم تشبّثوا بالاستقراء |
|
وذاك دعوى واضح انتفاء (١) |
وصدق موجود وصائت على |
|
شيء وواجب على ما حصلا |
له الوجوب كالصلاة مثلا |
|
يلزمهم أن يمنعوه كملا |
لزعمهم عينيّة الوجود معْ |
|
قيام صوت بهواء اتسعْ |
وجعلهم من الكلام النفسيْ |
|
وجوب ما أوجب ربُّ القدسِ |
والحقُّ أنّ البحث في هذا اتّسعْ |
|
لأنّه في العرف غير متّبعْ |
المطلب الثالث في المبادي |
|
ذوات أحكام على العبادِ |
الحكم شرعاً طلب الشارع منْ |
|
مكلّف للفعل أو ترك قرنْ |
بشرط ذم بالخلاف لهما |
|
ودون ذاك أو تساوٍ بهما |
بوصف اقتضى لها فاجتمعت |
|
خمسة أحكام بحدٍّ عُلِمت |
وليس وضعيٌّ بحكم إنّما |
|
بكون وضعي له مستلزما |
ومنْعُ أن يطلب ترك اندفعْ |
|
لأنّ الاستمرار مقدور يقعْ |
والحكم في التمرين لازم الولي |
|
وليس في عباده كره جلي |
لأنه ندب لرجحان حُبي |
|
أو منه بالردِّ لوصف أجنبي |
فمن يسدّس قسمة به اعتسفْ |
|
لحصرها في خمسة عند النصفْ |
الحكمُ قد عرَّفه الغزالي |
|
بأنَّه خطاب ذي الجلالِ |
__________________
(١) وفي نسخة : ( افتراء ) ، ( منه ).
(٢) عرَّفه في المستصفى من علم الأُصول ١ : ٥٥ ، بقوله : ( الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع ، إذا تعلق بأفعال المكلفين .. ).