وجوبه كفاية في تركه |
|
وذا اصطلاح لا مشاحةٌ به |
إذ جاز أن يُطلَق لفظ البدل |
|
لمثل ذا العزم بلا تأمُّل |
وكون عزم لازم الإيمان لا |
|
يمنع أيضاً أن يكون بدلا |
ومن يظنّ الموت في وقت عصى |
|
بالترك قبله إذا الموت نصا (١) |
وإن تبقَّيا ففي العصيان |
|
ونفيه صحّ لهم قولان |
والفعل في حال البقا أداء |
|
ومذهب القاضي (٢) به قضاء |
وكلّ ما بالعمر قد توقَّتا |
|
فكلُّ ما مرَّ له قد ثبتا |
ومن يظنَّ صحّةً فاختُر ما |
|
بفجأةٍ فغيرُ عاصٍ فيهما |
والحاجبيْ فرَّق في القسمين |
|
وهو تحكُّم بغير مين |
وواجب كفاية ما سقطا |
|
بفعل بعض عن جميع فرطا |
أمّا بقطع أو بظنٍّ معتبرْ |
|
واصلة على الجميع يعتبرْ |
وقول بعض شافعيٍّ إنّه |
|
يلزم بعضاً لا بتعيين له |
ينفيه إجماع على التأثيم |
|
للكلِّ من مكلَّف حكيم |
لأنّ تأثيماً لبعض يجهل |
|
من غير تعيين له لا يعقل |
بعكس تأثيم بغيره فلا |
|
مانع عنه عند كلّ العقلا |
وآية النفْر (٣) وربّي أعلمُ |
|
مُرادها نفي وجوب يعلمُ |
به عن الجميع لا ما يُفهم |
|
من كونه حقّا على ما يُبهم |
__________________
(١) المناصاة : الأخذ بالنواصي ، ومنه : نصوته ، أي قبضت على ناصيته. اللسان ١٤ : ١٧٠ نصا.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٥.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ). التوبة : ١٢٢.