مخيّر ما عيّن الشارع لهْ |
|
من غير نوعه اختياراً بدلهْ |
فأخرج التعيين ميتاً احترقْ |
|
والثاني صوم سافر كان بحق |
كذا موسَّع مع الكفائي |
|
وباختيار للطهور المائيْ |
ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ |
|
فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ |
ثمّ الوجوب للجميع مسقطا |
|
بالبعض أو لواحد قد ضبطا |
معيَّناً عند الإله وقعا |
|
بنفي تخييرٍ عليه أجمعا |
وما رأوا من المحال اندفعا |
|
بأنّه يلزم حيث وقعا |
غير معيَّن بكلّ وجهِ |
|
لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ |
فأحد الأبدال ممّا صدقا |
|
بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا |
أو أنّه تحصيل أمر كلِّي |
|
منطبق بما له من جزئيْ |
وذا كتكفير بما يكون منْ |
|
أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ |
والفارق الإجماع في التأثيم في |
|
ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ |
مسألتان :
ما كان مندوباً فليس يؤمر |
|
به حقيقة وفاقاً يؤثر |
للفاضل العلّامة (١) الحلِّيِّ |
|
والفخر والرازيِّ (٢) والكرخيِّ (٣) |
لأنّ لفظ الأمر للوجوب |
|
كما يجيء في بحثه المطلوب |
والحاجبيْ (٤) وتابعوه خالفوا |
|
في المدّعى وفي الدليل آلفوا |
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.
(٢) إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٤) إرشاد الفحول : ٩٤.