واستندوا لأنّه إطاعهْ |
|
والفعل للمأمور معنى الطاعهْ |
وأنّه من أحد الأقسام |
|
فإن يرد حقيقة الكلام |
فمنعنا كليّة الكبرى يرد |
|
وإن أرادوا للأعمّ لم يفدْ |
قيل المباح ليس جنس ما عدا |
|
محرّماً بل كلُّ واحدٍ بدا |
نوع من الجنس وذاك الحكم |
|
كما يظنّ وهو منهم وهمُ |
إذ ليس يخلو النوع عمّا هو منْ |
|
حقيقة الجنس الذي له زُكِنْ |
وهو تساوي الفعل والترك وما |
|
قالوا به من أنّه قد وسما |
بفعل ما يؤذن فيه غفلهْ |
|
واضحة إذ لم يراعوا فصلهْ |
أهل الكلام (١) عرّفوا الصحيح في |
|
عبادة بوفق شرع أشرفِ |
والفقهاء (٢) ما أسقط القضا وفي |
|
صحيحة العيد (٣) انعكاسه خفي |
إن لم يؤوّل عن ظهوره وإنْ |
|
أُوِّل فالطرد بعكسها يهنْ |
ويظهر الخلاف في الصلاة |
|
بظنّ طهرٍ معْ خلاف يأتي |
وفي العقود وكذا الإيقاع ما |
|
بالأثر الشرعي حكماً ألزما |
وإن يعرَّف مطلقاً به كفى |
|
وباطل وفاسد ترادفا |
والحنفيُّ (٤) فيهما قد فرّقا |
|
وقابلاً إلى الصحيح مطلقا |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
(٢) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
(٣) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدِّ ؛ إذ لأحدَّ لها ( من الشيخ البهائي رحمهالله ).
(٤) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٥.