ولا اختصاص واجب بالشرعيْ |
|
لما مضى من الثبوت المرعيْ |
لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ |
|
فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ |
لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ |
|
إخوته مقارنات بالتبعْ |
ولا اعتبار بكلام الحاجبي |
|
حيث أتينا بالجواب اللازبِ (١) |
المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ |
|
أدلّة أربعة لها استبنْ |
وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ |
|
دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ |
أمّا القياس ليس من مذهبنا |
|
كما مضى وسوف يأتي معلنا |
فما هنا مطالب فالأوّل |
|
في أصلها وهو الكتاب المنزل |
قد قيل في القرآن لفظ منزل |
|
بسورةٍ إعجازه يُحصَّل |
فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما |
|
يشابه التوراة من كتب السما |
وقيل ما تواتراً قد نقلا |
|
بين ضمامي مصحف وعلّلا |
بالدور فيهما وبعضه خرجْ |
|
عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ |
والثاني مدخل تراجماً وقدْ |
|
عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ |
صلاة من صلّى بدون بعضه |
|
وهو كأوّل بثاني نقضه |
معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ |
|
ونحوه من واجب محدَّدِ |
فإن يقيّد بتلاوة فقدْ |
|
بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ |
__________________
(١) اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم. مختار الصحاح : ٥٩٧ لزب.