أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ |
|
عن فعل إنفاق بآية فهم |
أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) (١) شأنا |
|
فلا اغترار بالذي قد كانا |
إذ يصدق الكذوب في إخباره |
|
وردّد الكفّار في إخباره |
بين افترا عمد وما عنه انتفى |
|
فتنتفي واسطة بلا خفا |
ما كان من تواتر فهو خبرْ |
|
جماعة منه له القطع ثمرْ |
وشبهة السمنيّة (٢) الملاحدهْ |
|
واهية ليس لها من فائدهْ |
وشرطه بلوغ من يرويه |
|
في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه |
أمن التواطي عادة على الكذبْ |
|
ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ |
والحصر للأقلِّ في بعض العدد |
|
تجازف ولافتراءٍ استند |
قول مخالف بأنّا نشترطْ |
|
دخول معصوم به نعم شرطْ |
نفي لسبق شبهة موهِّيهْ |
|
ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ |
وهو اشتراط المرتضى (٣) ليندفعْ |
|
كلام كفّار بنفي ما سمعْ |
تواتراً ببعض ما للمصطفى |
|
من معجزات وكذا من خالفا |
في نفيهم تواتر النصِّ على |
|
وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا |
وغير ذي تواترٍ آحادُ |
|
وما له بنفسه مفادُ |
إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ |
|
قطعاً به مكابر لم يسمعِ |
وقد يفيده إذا ما جامعا |
|
قرائناً وباهت من نازعا |
__________________
(١) إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.
(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.