يجوز بالإجماع (١) عقلاً العملْ |
|
من خبر الواحد كيفما حصلْ |
والخلف في وقوعه فالمرتضى (٢) |
|
ينفيه والحلّي (٣) له قد ارتضى |
كالسيد ابن (٤) زهرة والقاضي (٥) |
|
موافقين لكثير ماضي |
والقول بالجواز كان الأظهرا |
|
كما عليه جمع من (٦) تأخَّرا |
لظاهر من آية النفْر (٧) ومن |
|
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) (٨) فاستبن |
وما من الإجماع شاع واشتهرْ |
|
وذاع في صحب الأئمّة الغُرَرْ |
وبعدهم من اهتمامهم بها |
|
والاعتناء منهمُ بشأنها |
بالنقل والتدوين والتصحيح |
|
والجهد في التعديل والتجريح |
والبحث عن رواتها بالمدحِ |
|
لبعضهم وبعضهم بالقدحِ |
وليس ذا إلّا لتحصيل العمل |
|
وبالأُصول خصّ نهي قد حصل |
عن اتّباع الظنّ للحكايهْ |
|
عن حال كفّار كما في الآية (٩) |
وبعده البراءة الأصليَّه |
|
ضعيفة ليس لها مزيّهْ |
ومطلق التجويز للمعارض |
|
ما لم يبن بالمنع غير ناهض |
والخبر المعزى لذي اليدين (١٠) |
|
فالوقف لانفراده في البين |
معَ أنّه ليس علينا بل لنا |
|
إن صحّ في الورود عن نبيّنا |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٦. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.
(٣) السرائر ١ : ٥٠. (٤) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٥.
(٥) المعالم : ٢٦٣. (٦) الرعاية : ٨٨.
(٧) التوبة : ١٢٢. (٨) البقرة : ١٠.
(٩) النجم : ٢٨. (١٠) صحيح مسلم ١ : ٣٣٦ ، العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٥ ١٢٦.