إلى الغزاليِّ (١) وبعض حنفي (٢) |
|
لنا اشتراط في دليلنا الوفي |
في خبر الآحاد ما بينهما |
|
والحاجبيْ احتجّ على هذا بما |
من أولويّة له على الخبرْ |
|
صحّ لقطع بدلالة صدر |
وفيه شكّ وبقولِ المصطفى |
|
نحكم بالظاهر إذ ليس خفا |
في أنّه يفيده واعترضا |
|
بالبعد للعلم به فانتقضا |
به وبعد الاطّلاع في البقا |
|
وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا |
بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ |
|
لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ |
وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر |
|
بمجمع فيه وربّما اعتبرْ |
إلحاقه به كما في الذكرى (٣) |
|
والحنظليُّ مثله في الإجرا |
المطلب الرابع في استصحاب |
|
ورسمه الشائع في الأصحاب |
إثبات حكم في زمان لاحق |
|
من الثبوت في زمان سابق |
والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ |
|
موافقين أكثر العدليّهْ |
ولا اعتداد بخلافِ المرتضى (٤) |
|
وأغلبٍ من حنفيّين (٥) ارتضى |
وأكثري (٦) أهل الكلام (٧) ولنا |
|
ثبوت حكم أولاً وما عنى |
مزيله فبالبقاء قد ثبت |
|
ظنّ ولولاه لما تقرّرت |
معجزة كما ادّعى البيضاوي |
|
وفيه ما فيه من الدعاوي |
وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ |
|
مع المكاتيب من البعد سفهْ |
ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه |
|
والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٢١٥. (٢) الإحكام في أصول الأحكام : ٢٣٨.
(٣) الذكرى : ٥. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٨٢٩ ٨٣٠.
(٥) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦. (٦) كذا في المخطوط بالياء.
(٧) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦.