ومفسدٌ للصومِ والإفطار |
|
ومن يريد العود في الظهار |
والقتل في الردّة والزنا فلا |
|
يكفي اشتباه في أُمور حصلا |
واستندوا للأمر باعتبار |
|
وأنّه قدر للكفّار |
في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) (١) |
|
وقرّر النبي (٢) معاذاً في خبر |
على اجتهاده وقاس المضمضه (٣) |
|
بقبلة للصوم ليست ناقضهْ |
وقاس حجّة على الدين كما |
|
في خبر للخثعميَّة (٤) انتمى |
وما أتى في شركة (٥) في السرقه |
|
وسيرة الصحابة (٦) المحقَّقهْ |
فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ |
|
إذ المراد الاتّعاظ المعتبر |
كقوله « لعبرة » والسوقُ (٧) |
|
يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ |
وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع |
|
والآية (٨) الإنكار فيها متّسع |
والضعف في دلالة وفي السندْ |
|
فيما رووه عن معاذ معتمدْ |
وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ |
|
ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ |
وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل |
|
دون القياس واضح السبيل |
والخثعميُّ ظاهر في الأولوي |
|
ومبتنى إجماعهم غير قويْ |
وشاعَ إنكار ابن عباس (٩) معا |
|
شيخهم (١٠) وغيرهم (١١) للمدّعى |
فأين إجماع وحيث قد بطل |
|
فالذكر للشروط تطويل أخل |
__________________
(١) يس : ١٥ ، وفي المخطوط : ( إن أنتم ). (٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٣ / ٣٥٩٢.
(٣) مسند أحمد ١ : ٢١ ، المحرر ٢ : ١٠١.
(٤) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٢٩٤ ، كنز العمال ٥ : ٢٧٢ / ١٢٨٦٠.
(٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤. (٦) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٠.
(٧) أي وسياق الآية. (٨) يس : ١٥.
(٩) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤ ، معارج الأُصول : ١٩٣.
(١٠) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣.
(١١) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤.