لنا الخروج عن حقيقة كما |
|
به الزمان والمكان عدما |
ويبطل القياس بالنهي لما |
|
من فارق الوجهين قطعاً علما |
وإنّما التكرار في الصلاة معْ |
|
صوم بأمر خارج فليتبعْ |
وإنّما كان اقتضاء الأمر |
|
نهياً عن الترك بحسب الأمر |
والامتثال ذا كُفي بالمرّهْ |
|
لا يقتضي ظهورها بالمرّهْ |
وما ينط بعلَّة قد ثبتت |
|
لا غيرها مكرّراً إذ كرّرت |
الأمر للفعل بلا فور ولا |
|
تأخُّر كالفاضلين (١) وعلى |
فوريّة قد عوّل الشيخ (٢) لنا |
|
إنّ الخروج عنهما قد زُكنا |
وإنّما أتمَّ من تأخَّرت |
|
سرعة سقيه لعادة قضت |
ولا قياس وثبوت الذمِّ في |
|
آية (٣) إبليس لتعيين قُفي |
بنفخ روح فيه بعد التسويهْ |
|
أو نيَّة لتركه بالتعليهْ |
وينتفي التكليف بالمحال معْ |
|
نفيٍ لتعيين لتأخير وقعْ |
ومعْ تعيُّن فكالمؤقّت |
|
بالعمر في تأخيره المستثبت |
وسارعوا واستبقوا للفضل |
|
لا للوجوب لبدار الفعل |
لا ريب أنّ الأمر بالشيء اقتضى |
|
نهياً عن الضدّ الَّذي قد فرضا |
له العموم وهو تركه له |
|
أمّا الذي خصّ فمن أثبته |
يحتجّ أنَّ فعل شيء قد وجبْ |
|
مستلزم لتركه فهو يجبْ |
__________________
(١) معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠١.
(٢) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢٢٧.
(٣) الأعراف : ١٢.