وفعله لتركه مستلزم |
|
فيحرمن وفيهما تكلّم |
لمنع الاستلزام في كليهما |
|
ومن نفى فمن ذهول علما |
بحالة الأمر عن الأضداد |
|
فالنهي عنها واضح الفساد |
وقيل إنّه من الأمر انتبط |
|
مثل دليل لإشارة ضبط |
فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى |
|
فيما له ذا الأصل منهم وظفا |
والبحث في كليهما قد اتّسعْ |
|
وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ |
عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ |
|
فيبطلن لكان أولى فانتبهْ |
إذ ليس سالماً من الإشكال |
|
معْ منع أقربية الإبدال |
الشيخ (١) والأكثر في أمر ثبتْ |
|
توقيته لم يقض منه إن يفتْ |
إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا |
|
لصوم غيره بوجه حصلا |
وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ |
|
والحسن في يوم سواه مشتبهْ |
والاحتجاج بالأداء للأدا |
|
وللتساوي الضعف فيه قد بدا |
وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا |
|
صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا |
ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل |
|
وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل |
وإنّه مستلزم إلى الأدا |
|
ففيه أنّا نمنع التعدُّدا |
وشغل ذمَّة بدين فرقا |
|
ودركُ فائت لمنع حقِّقا |
قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ |
|
مطابق ماهيّة للكلِّيْ |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.