لا هي لاستحالة في الخارجِ |
|
وقيل بل نهياً لتقييد يجيء |
للفعل بالشخصيِّ والمطلوبُ |
|
يكون مطلقاً له الوجوبُ |
ومنشأ النزاع الاختلاف في |
|
وجودها لا مع شرط يقتفي |
والحقّ أنّها بفرد يجب |
|
موجودة بفردها فتطلب |
ولا ينافي مطلق مقيدا |
|
بل إنّه يشمله متن بدا |
وبعضهم منشا النزاع جعلا |
|
نفياً لفرق بينها بشرط لا |
وبين هذه بلا شرط وذا |
|
لبعده من الصواب نُبذا |
النهي للتحريم للتبادر |
|
والذمّ للعبد بفعل صادر |
من بعد قول سيد لا تفعلِ |
|
(وَما نَهاكُمْ ... فَانْتَهُوا) (١) فحوًى جلي |
وهل يفيد كفّ نفسٍ أو عدمْ |
|
فعل لهم قولان حتى للعلمْ |
علامة التهذيب والنهايهْ |
|
والفرق ما بينهما في الغايهْ |
للأوّل القدرةُ لا تؤثر |
|
في الثاني والثاني له يعتبر |
إنّ الذهول حاصل في الأغلب |
|
عن أوّل والثاني منها اجتنب |
ويظهر التأثير في استمراره |
|
كما مضى في الحكم مع تقريره |
النهي للدوام عند الأكثر |
|
والمرتضى (٢) كالبعض لم يعتبر |
كالأمر والفاضل قد تخيّرا |
|
كليهما لنا احتجاج كثرا |
من سلف به على الدوام |
|
بلا نكير لذوي الأفهام |
__________________
(١) الحشر : ٧.
(٢) الذريعة ١ : ١٧٦.