وسبب الحنث بعرف خُصّا |
|
لحالف حيث جرى فاختصّا |
تخصّ سنة بمثلها كما |
|
تخصُّ بالإجماع حيث علما |
وخصّص الكتاب بالإجماع |
|
ونفسه أيضاً بلا نزاع |
كذا بذي تواتر من الخبرْ |
|
لا خبر الواحد عند من خطرْ |
كالشيخ (١) والأتباع والعلّامة (٢) |
|
وجملة جاز بلا ملامهْ |
وقيل إنْ خصّ بقاطع سبقْ |
|
وقيل بالوقف وذا هو الأحق |
لأنّه أسلم والمحقِّق (٣) |
|
مال له وبعض من يحقِّق |
المانعون لم يعارض ظنّيْ |
|
ما كان قطعيّاً ولو في المتنِ |
ويلزم النسخ بذا البيان |
|
لأنه التخصيص في الأزمان |
ومن يفصّل إنّما يعارض |
|
به إذا ضعف العموم يعرض |
من المجاز والمجيز أعملا |
|
كلا الدليلين وذا إذ حصلا |
أولى من الطرح وقطع المتن معْ |
|
ظنّ دلالة يصحّ إن يقعْ |
معاكس له مع المعارضهْ |
|
فإذ جمعنا تنتفي المناقضهْ |
ونفي نسخ لاتِّفاق قائمِ |
|
والضعف بالمجاز غير لازم |
ما عمّ معْ ما خصّ إن تنافيا |
|
وفي الزمان اقترنا واستويا |
بني عليه وإذا تقدّما |
|
فنسخ ما عمّ به تحتّما |
بعد حضور عمل بما شمل |
|
وقبله التخصيص لا غير قبل |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ٢ : ٣٤٤.
(٢) مبادئ الوصول : ١٤٨.
(٣) معارج الأُصول : ٩٦ ٩٧.