ومعْ تأخُّر فكالمقارن |
|
كالفاضلين (١) في البناء البيّن |
والنسخ فيه مرتضًى للمرتضى (٢) |
|
والسيد ابن (٣) زهرة له ارتضى |
لنا يدور الأمر إن قُدِّم ما |
|
عمّ بأن ينسخ أو يلغي كما |
يأتي تجوُّز به لا غير إنْ |
|
قدّم ما خصّ وذا أولى زكنْ |
وما النصوصية كالعموم في |
|
إرادة النسخ وذا غير خفي |
وجاز سبق ذي البيان والَّذي |
|
أُخِّر وصف للبيان يحتذي |
وجهل تاريخ كأوّل ومنْ |
|
يحتمل النسخ هنا فقد وهنْ |
لأنّه معلّق بما نفي |
|
بالأصل فيه فالمنافي ينتفي |
لا يتبادرْ (٤) عمل بما يعمْ |
|
من قبل أن يحصل ظنّ ويتمْ |
بنفي ما خصّصه بالفحص لا |
|
بأصل نفيه الذي لم يقبلا |
لنا شيوع المثل الذي اشتهرْ |
|
فيحصل الشكُّ فيلزم النظرْ |
وقيسه على المجاز انهدما |
|
للمَثَل الفارق ما بينهما |
وأكثريّة المجاز حقِّقا |
|
تكذيبها تتبّعٌ وصدّقا |
للمثل الماضي وقال القاضي |
|
لا بدّ من حصول قطع قاضي |
بنفي ما خصّصه وعارضا |
|
وفيه أنّه متى صحّ اقتضى |
بطلان تعويل على الأكثر منْ |
|
أدلّة وهو خلاف ما زُكِنْ |
وكثرة البحث وفحص المجتهدْ |
|
للقطع لم تفد لأنّا نستند |
في المنع للقطع لأنا نجدهْ |
|
يرجع بالأقوى وهذا سندهْ |
__________________
(١) معارج الأُصول : ٩٨ ، المعالم : ١٩٩.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣١٩.
(٣) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٠.
(٤) لا ) هنا للنفي لا للنهي ، وإنما اسكن آخر المضارع ليستقيم الوزن.