ما كان في استثنائهم منقطعا |
|
فهو مجازٌ واشتراكٌ منعا |
لفظاً ومعنًى ولذا لم يحملوا |
|
عليه مهما أمكن المتّصلُ |
وقوله في الذكر جلَّ قيلا |
|
(إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) (١) (إِلّا قِيلاً) (٢) |
وهكذا غيرهما لا يرد |
|
على المجاز حيث لا يطّرد |
فلم يكن حقيقة وفيه |
|
تنظُّر إذ ليس بالوجيه |
ووصل مستثنًى بمستثنى به |
|
ولو بحكم لازمٍ فانتبِه |
إذ يلزم الجهل بكلِّ ما جمعْ |
|
معاوضات وأقارير تقعْ |
لا لثغاً استثنا مقرٍّ بعددْ |
|
لبعضه بعد تطاول الأمدْ |
لا ما رواه الخصم من تعيُّن |
|
تكفير حالف بشيء بيِّن |
ثمّ رأى منه سواه أفضلا |
|
معْ كون الاستثناء منه أسهلا |
إذ ليس ثابتاً لدينا واعتَمدْ |
|
من جوَّز التأخير غير معتمدْ |
إذ نقلهم تأخير شهر كامل |
|
عن ابن عبّاس الفقيه الكاملِ |
ليس بثابت (٣) أو المراد |
|
إظهار ما أضمره الفؤاد |
يلغى اتّفاقاً الذي يستغرقُ |
|
وأكثر لأكثر قد حقَّقوا |
مثل مساويه وقيل في العددْ |
|
يمنع مطلقاً وبعض اطّردْ |
للمنع مطلقاً ولو غير العددْ |
|
لنا على جوازه قول الصمدْ (٤) |
لأنّه استثنى الغواة وهمُ |
|
أكثر في العدادِ من سواهم |
__________________
(١) النساء : ١٥٧.
(٢) الواقعة : ٢٦.
(٣) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣١٤.
(٤) الحجر : ٤٢.