وقال في القدسيِّ (١) كلٌّ جائع |
|
إلّا الذي أطعمت وهو شائع |
والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ |
|
عشر لتسعة فواحد زُكِنْ |
ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ |
|
إذ الكلام جملة فلا حذر |
وإنّما استهجن مصنوع المثلْ |
|
من حيث تطويل بلا داع أخل |
كمن يعد عشرة بواحِد |
|
فواحد إلى انتهاء العدد |
في قوله له عليَّ عشرهْ |
|
إلّا ثلاثة تراد العشرهْ |
وقيل سبعة وإلّا صارفهْ |
|
وقيل بل أسماؤها مختلفهْ |
لأوّل لزوم الاستغراق أو |
|
تسلسل في المثل الذي عنَوا |
وهو شريت العبد إلّا نصفَه |
|
والقطع إنَّ نصفه لا كلّه |
هو المراد بالشراء فبطلْ |
|
ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل |
بمقتضى قانونهم فاختلّا |
|
ويشمل الضمير جزءَ إلّا |
فيبطل الثالث أيضاً فلزم |
|
أوّلها إذ لا سواه قد علمْ |
كما لثانيها لزوم الكذب في |
|
مقطوع صدق والمناص منتفي |
عن أحد الاثنين في الإرادهْ |
|
فما به أقرّ قد أراده |
كما أتى ثالثها بطلان ما |
|
قد سبقا بسابق فحتّما |
وسبق إخراج لذَينِ يدفع |
|
وللكلام فيه ذيل واسع |
ما كان مستثنًى عقيب الجمل |
|
بالواو راجع لكلِّ الأُول |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ١٤٩.