ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ |
|
لا لغة باطلة الإرادهْ |
وليس إخراج من الصلاة بلْ |
|
قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ |
مبناهما اللغو والاستقرار |
|
في الظرف فانتفى هنا الغبارُ |
والشرط والغاية والصفات في |
|
جملة أحكام كالاستثنا تفي |
من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ |
|
وحجّة المانع ضعفها ظهرْ |
قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ |
|
والحاجبيْ كالشيخ (١) في المنع ينص |
والفاضل القولين أمّا المرتضى (٢) |
|
فالوقف فيه كالمحقِّق (٣) ارتضى |
وإنّه أسلم للتراجح |
|
بين المجازين بلا مرجّح |
وشاع الاستخدام وجه الأول |
|
تخالف الضمير معْ ذا الموئل |
للثاني لا استلزام في المجاز بلْ |
|
يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ |
المطلب الثالث في المطلق معْ |
|
مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ |
دلالة لشائع في جنسه |
|
وعكسه في حدّه كعكسه |
ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي |
|
من غير قيدٍ لا مع التوقُّف |
بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ |
|
ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ |
إن مثبتين وردا إجماعا |
|
من غير نسخ بل بياناً ذاعا |
وقيل إن تأخّر المقيّد |
|
فناسخ والأوّل المعتمد |
لنا عليه الجمع أولى ولنا |
|
فراغ ذمَّة به تيقَّنا |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.
(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.
(٣) معارج الأُصول : ١٠٠.