ويرجع التقييد للتخصيص |
|
وحكمه البيان بالتنصيص |
وحيث منفيّين جاءا عملا |
|
بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا |
تخالف فنحن حملاً نمنع |
|
وإنّهم مختلفون أجمع |
المطلب الرابع في المجمل معْ |
|
مبيّن فمجمل ما قد شسعْ |
عن الوضوح في دلالة وقدْ |
|
يكون في فعل ولفظُ انفردْ |
أو مع تركيب ولا إجمالَ في |
|
تحريم ميتة وشبه يقتفي |
إذ المراد ظاهر منها كذا |
|
ما كان في تحريم عينٍ احتذى |
ولا بمسح الروس إذ تحقّقا |
|
تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا |
والخلف في آية (١) قطع السرقه |
|
فالمرتضى (٢) الإجمال فيها حقّقه |
للاشتراك في يدٍ قيل كذا |
|
في القطع أيضاً لاشتراك أخذا |
فيه بمعنى الجرح والإبانهْ |
|
فيثبت الإجمال لا الإبانهْ |
والحاجبيْ والفخر والعلّامة (٣) |
|
نفَوا الإجمال بلا ملامهْ |
لأنّها حقيقة في العضوِ |
|
لمنكب وفهم بعض يأوي |
إلى قرينة أتت والقطع في |
|
إبانة ظهوره غير خفي |
وليس بالمحمل ما قد جمعا |
|
في لغة والشرع حملين معا |
كما أتى في قوله : « الطواف بال |
|
ـ بيت صلاة » (٤) وكذا ما قد نقلْ |
من أنّ الاثنين فما فوقهما |
|
جماعة إذ حمله قد لزما |
على مراد الشرع إذ من شأنه |
|
تبليغه للحكم معْ بيانه |
لا أنّه معلم معنى اللغهْ |
|
وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ |
__________________
(١) المائدة : ٣٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٥٥ ٢٢٦.
(٣) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٦٣.
(٤) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ / باب الكلام في الطواف ، غوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣.