بالمثل نسخ للكتاب وكذا |
|
لمطلق السنَّة قطعاً يُحتذى |
كذا الكتاب بالذي تواترا |
|
وهي به مطلقة بلا امترا |
لا أحد القسمين بالآحادِ |
|
ويخرج الإجماع (١) عن ذا الوادي |
فلا به ولا له نسخ معا |
|
إلّا إذا صحّ ولم ينقطعا |
وحي فتأتي آية فيجمع |
|
على خلافه وذا ممتنع |
وجاز نسخ الحكم لا التلاوهْ |
|
والعكس بل نسخهما علاوهْ |
وبالأشقّ مثل عاشوراء (٢) بما |
|
من صوم شهر رمضان حتما |
وخالياً من بدل كما أتى |
|
في آية النجوى (٣) كما قد ثبتا |
مع قيد تأبيد بلا تناقض |
|
إذ هو كالتخصيص حسب المقتضي |
وما لمن خالف ما يعتدُّ |
|
بذكره فبابه منسدّ |
__________________
(١) العدَّة في أُصول الفقه ٢ : ٥٣٨.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ١٣٦.
(٣) المجادلة : ١٢.