عدمه فلضامن الجريرة ، أو الإمام عليهالسلام.
وهو غير متّجه مع قيام الدليل ، وما نقله عنهم من التعليل عليل ، واللهُ يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل.
ثمّ اعلم أنّ العلماء بعد إجماعهم على كون الولاء موروثاً به ، اختلفوا في كونه موروثاً أم لا على قولين : أشهرهما بل وأظهرهما الثاني.
وعن الشيخ رحمهالله نفي الخلاف فيه تارةً ، ودعوى الإجماع عليه أُخرى (١).
وعبارة ( الخلاف ) (٢) صريحةٌ في الإجماع ؛ للأصل السالم عن الناقل ، وكونه كما في الخبر : « .. لُحمةٌ كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب » (٣). فكما لا يقبلهما ، فكذا ما يشبههما ؛ ولخبر العيص الوارد في عتق بريرة ، الدالّ على عدم جواز شرطه في البيع ، حيث إن أهلها شرطوا ولاءها ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « الولاء لِمنْ أعتق » (٤) ، وأبطل شرطهم ، ولما مرّ في بعض الأخبار مِنْ ثبوته في العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق ، لعدم تصوّر الإرثِ للحاصل بعد الموت.
وكونُه كصيدِ الشبكة والديةِ بعد الموت كالقياس مع الفارق ، وعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة الحاصل للمُنعِم لغيره.
وصرَّح في ( الرياض ) (٥) بنسبة الأوّل لظاهر المحقّق وجماعةٍ ، مستظهراً له من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي السابق الظاهر في إرادةِ الانتقال كالميراث من المورث ، والأخبار السابقة المتضمِّنة لكون الولاء للعصبة في المرأةِ الظاهرة في الأعمّيَّة من كونه موروثاً أو موروثاً به.
ولذا قال في ( الجواهر ) (٦) : إنّه لم يصرِّح به غيره.
__________________
(١) عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٦.
(٢) الخلاف ٤ : ٧٩ ٨٠.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٦.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٠٧.
(٥) رياض المسائل ٩ : ١٥٥.
(٦) الجواهر ٣٩ : ٢٣٧ ، بالمعنى.