وينقصون » (١).
وظاهره انحصار الزيادة فيهم دون غيرهم ، وشموله لما إذا اجتمعوا مع الأجداد من غير تقييد بكلالة الأُمّ مع الانفراد.
واجتماعهم مع كلالة الأُمّ في بعض أخبار الآل أنّما هو لخصوص مورد السؤال ، فلا يخصّص عموم الجواب والمقال.
ومثلهما في الدلالة موثّق موسى بن بكير ، قال لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّ الإخوة للأب ، والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون » إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه (٢).
ويدلّ على خصوص الموضع الثاني قولُ الباقر عليهالسلام في موثّق محمّد بن مسلم : في ابن أخت لأب وابن أخت لأُمّ ، قال : « لابنِ الأُخْتِ للأُمّ السدس ، ولابن الأُخْتِ للأب الباقي » (٣).
وفي خبره الآخر : في ابن أخ لأب وابن أخ لأُمّ ، قال : « لابن الأخ من الأُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » (٤).
والتقريب فيهما : كون الأخت التي هي الأُمّ كذلك ؛ لأنّ وُلْدها إنّما يرثون بواسطتها ويأخذون حصّتها ؛ لقوله عليهالسلام : « وكلٌّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » (٥) ، مضافاً لما عن ظاهر الكليني رحمهالله من دعوى الإجماع ، حيث قال نقلاً عنه ـ : ( والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٨٤ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٧ ، ح ١٨ ، وفيه أيضاً : ٨٣ ، ح ١٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٢ ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١٢.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ٩.